نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ رمضان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م.
1986/38 38/1986 86/38 38/86 ١٩٨٦/٣٨ ٣٨/١٩٨٦ ٨٦/٣٨ ٣٨/٨٦