نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني ٦٣ / ٧٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٥ بتعديل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وإعادة تشكيله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤول هيئة موارد المياه إلى مجلس حماية البيئة وموارد المياه ويحدد المجلس اختصاصاتها وأسلوب عملها في إطار هيكله التنظيمي المعتمد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يونيو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/43 43/1986 86/43 43/86 ١٩٨٦/٤٣ ٤٣/١٩٨٦ ٨٦/٤٣ ٤٣/٨٦