نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٠ باستمرار الإعفاء الضريبي المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥ لمدة خمس سنوات إضافية اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمتد العمل بالإعفاء المقرر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٠ المشار إليه للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين حتى آخر ديسمبر ١٩٨٦.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/45 45/1986 86/45 45/86 ١٩٨٦/٤٥ ٤٥/١٩٨٦ ٨٦/٤٥ ٤٥/٨٦