نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجدد عضوية محمد بن موسى اليوسف، وكيل الشؤون المالية، بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦.
مادة (٢)
تجدد عضوية أحمد بن عبدالنبي مكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٨٦.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ يونيو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/46 46/1986 86/46 46/86 ١٩٨٦/٤٦ ٤٦/١٩٨٦ ٨٦/٤٦ ٤٦/٨٦