نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٠ بانضمام السلطنة للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات)،
وعى ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية المشار إليها،
وعلى البروتوكول الخاص بالامتيازات والحصانة لهذه المنظمة، الموقع في لندن بتاريخ أول ديسمبر ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
اعتماد توقيع مندوب السلطنة على البروتوكول الخاص بالامتيازات والحصانة للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) الموقع في لندن بتاريخ أول ديسمبر ١٩٨١.
مادة (٢)
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢ يوليو سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٦م.
1986/48 48/1986 86/48 48/86 ١٩٨٦/٤٨ ٤٨/١٩٨٦ ٨٦/٤٨ ٤٨/٨٦