نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٨٥ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٥ فبراير عام ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/70 70/1986 86/70 70/86 ١٩٨٦/٧٠ ٧٠/١٩٨٦ ٨٦/٧٠ ٧٠/٨٦