التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٨٦ برد الجنسية العمانية

1986/74 74/1986 86/74 74/86 ١٩٨٦/٧٤ ٧٤/١٩٨٦ ٨٦/٧٤ ٧٤/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١- سليمان بن ماجد بن سعيد البوسعيدي
٢- صالح بن مرهون بن سالم الكيومي
٣- عائشة بنت بشير بن الماس الحبسي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/74 74/1986 86/74 74/86 ١٩٨٦/٧٤ ٧٤/١٩٨٦ ٨٦/٧٤ ٧٤/٨٦