التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٦ بتعيين عضو مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ممثلا لحصة الحكومة

1986/80 80/1986 86/80 80/86 ١٩٨٦/٨٠ ٨٠/١٩٨٦ ٨٦/٨٠ ٨٠/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٨٤ بتعيين عضو بمجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ممثلا لحصة الحكومة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مدير عام المديرية العامة للتخطيط المالي بوزارة المالية والاقتصاد عضوا في مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة المشار إليها ممثلا لحصة الحكومة فيها.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٨٤ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/80 80/1986 86/80 80/86 ١٩٨٦/٨٠ ٨٠/١٩٨٦ ٨٦/٨٠ ٨٠/٨٦