التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٦ بتعيين عضوين ممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية

1986/81 81/1986 86/81 81/86 ١٩٨٦/٨١ ٨١/١٩٨٦ ٨٦/٨١ ٨١/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة الأسماك الوطنية العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية المشار إليها وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك.
– مدير دائرة موازنة التنمية والعقود بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/81 81/1986 86/81 81/86 ١٩٨٦/٨١ ٨١/١٩٨٦ ٨٦/٨١ ٨١/٨٦