نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية.
مادة (٢)
يعين حماد بن حمد الغافري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية نقلا من وزارة التربية والتعليم والشباب.
مادة (٣)
يحدد مجلس الجامعة صلاحيات كل من الأمينين العامين وفقا لهذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/85 85/1986 86/85 85/86 ١٩٨٦/٨٥ ٨٥/١٩٨٦ ٨٦/٨٥ ٨٥/٨٦