نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٦ بتعيين أمينين عامين لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات الآتية في قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه:
– تعدل عبارة “الأمين العام” الواردة في المادتين (٦) و (١٢) لتصبح:
“أمين عام الجامعة للشؤون الأكاديمية”
– يعدل نص المادة (١٠) ليصبح:
“يعين مجلس الجامعة أمين سر للمجلس ويحدد صلاحياته”
– تعدل عبارة “الأمين العام” الواردة في المادة (١٨) لتصبح “الأمينين العامين”.
مادة (٢)
يعين أمين عام الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عضوا في كل من مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/86 86/1986 86/86 86/86 ١٩٨٦/٨٦ ٨٦/١٩٨٦ ٨٦/٨٦ ٨٦/٨٦