نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
تعديلات في قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤
المادة (١)
تعدل المواد ١، ٢، ٦، ١٦، ١٨ من قانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة (١)
تشنأ في وزارة التجارة والصناعة أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يسمى السجل التجاري تدون فيه المعلومات المتعلقة بالتجار والشركات والأشخاص المعنوية العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٢)
يعتبر السجل التجاري أداة للنشر يستعمل كدليل على المعلومات المسجلة فيه. ويجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية بعدم القيد لقاء رسم تحدده وزارة التجارة والصناعة.
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي:
(أ) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار.
(ب) أحكام وقرارات الحجز إذا قضي برفع الحجز.
مادة (٦)
يعفى من القيد في السجل التجاري الأفراد المشتغلون بالزراعة أو الصيد أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لقاء أجور أو نفقات عامة زهيدة.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة إعفاء الفئات الصغيرة من التجار أو أصحاب الحرف البسيطة من القيد بالسجل التجاري وبالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
مادة (١٦)
يجب على موظفي السجل التجاري أن يتحققوا من توافر شروط القيد في الطلب المقدم ومن صحة البيانات المقيدة به. ولهم في سبيل ذلك مطالبة طالب القيد أو التأشيرة بالمستندات المؤيدة لما هو مدون بالطلب، كما يكون للموظفين الذين يحددهم أمين السجل التجاري التحقق من صحة البيانات، ويجب على أمانة السجل التجاري البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واستيفاء المستندات المؤيدة له – وإذا تبين للأمانة عدم صحة البيانات المقدمة وجب رفض طلب القيد، بقرار مسبب يعتمد من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام هيئة حسم المنازعات التجارية خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطاره.
مادة (١٨)
كل من أوجب عليه القانون أن يتقدم بطلب أو مستند ما إلى أمانة السجل ولا يقوم بهذا الواجب خلال الفترة المنصوص عليها قانونا، وكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألف ريال وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
وكل شخص يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للقيد في السجل التجاري يعاقب بغرامة من خمسمائة إلى ألف ريال عماني أو السجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين معا. ولا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها دون ترتيب النتائج القانونية الناجمة عن القيام بالعمل أو الامتناع عنه المعاقب عليهما.
المادة (٢)
يضاف إلى نص المادة (٤) من القانون المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
“الأشخاص المعنوية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا”.
المادة (٣)
يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم ١٢ مكرر نصها كالآتي:
“مع عدم الإخلال بأحكام التسجيل في هذا القانون أو بشروط الترخيص المنصوص عليها في أي قانون آخر، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي من تاريخ سريان هذا التعديل في أي قانون آخر، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي من تاريخ سريان هذا التعديل أن يحترف التجارة في السلطنة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة – وتقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك وفقا للقواعد والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية.
1986/88 88/1986 86/88 88/86 ١٩٨٦/٨٨ ٨٨/١٩٨٦ ٨٦/٨٨ ٨٨/٨٦