التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨٦ بإجراء تعديل في المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

1986/89 89/1986 86/89 89/86 ١٩٨٦/٨٩ ٨٩/١٩٨٦ ٨٦/٨٩ ٨٩/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ المشار إليه النص التالي:

مادة (٥)

يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:

١- وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس رئيسا
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
٣- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية عضوا
٤- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
٥- رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية عضوا
٦- مدير عام الجمارك عضوا
٧- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
٨- مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية عضوا
٩- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/89 89/1986 86/89 89/86 ١٩٨٦/٨٩ ٨٩/١٩٨٦ ٨٦/٨٩ ٨٩/٨٦