نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ المشار إليه النص التالي:
مادة (٥)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:
١- وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٣- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية | عضوا |
٤- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان | عضوا |
٥- رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية | عضوا |
٦- مدير عام الجمارك | عضوا |
٧- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٨- مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية | عضوا |
٩- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/89 89/1986 86/89 89/86 ١٩٨٦/٨٩ ٨٩/١٩٨٦ ٨٦/٨٩ ٨٩/٨٦