انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٨٦.

نُشرت في 10 ديسمبر 1986الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم فرنسا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٨٦ بتعديل اسم المديرية العامة لموارد المياه والري بوزارة الزراعة والأسماك وتحديد اختصاصاتها
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٨٦ بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر