انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تسجيل وتجديد المركبات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٧م

نُشرت في 1 ديسمبر 1987الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مجلس الوزراء

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٨٧ بشأن اللائحة التنظيمية لمعاهد التدريب المهني
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٧ بإجراء تعيينات في جامعة السلطان قابوس
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر