بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية السلطنة:
م.ق.عم ١٢٠ / ٨٦: أسطوانات تعبئة الغازات البترولية المسالة سعة ٤٨ و ١٠٨ لتر
مادة (٢)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢ فبراير سنة ١٩٨٧ م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م
1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧