بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
– م.ق.عم ١٢١ / ٨٦ الخرسانة جاهزة الخلط.
مادة (٢)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
1987/28 28/1987 87/28 28/87 ١٩٨٧/٢٨ ٢٨/١٩٨٧ ٨٧/٢٨ ٢٨/٨٧