بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ في شأن اعتماد بعض المواصفات الخليجية الموحدة.
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع بتعديل المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٥١ / ٨٦ والمعتبرة مواصفة قياسية عمانية برقم ١٢٣ / ١٩٨٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل نص البند الخامس من المواصفة القياسية م.ق.عم ١٢٣ / ١٩٨٦م المنصوص عليها بالبند (١) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ المشار اليه على النحو التالي:
“أن تكون الأبعاد والأحمال وضغوط النفخ لإطارات سيارات الركوب كما هو وارد بالجداول التالية. وفي حالة المقاسات غير الواردة بهذه الجداول يراعى أن تتلاءم مع استخداماتها.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ جمادي الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م
1987/132 132/1987 87/132 132/87 ١٩٨٧/١٣٢ ١٣٢/١٩٨٧ ٨٧/١٣٢ ١٣٢/٨٧