بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ بشأن تنظيم الدوام العادي ومناوبة الصيدليات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يكون الدوام العادي للصيدليات الخاصة في كافة أنحاء السلطنة من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء، وذلك كل يوم عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.
مادة (٢)
تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها خمس صيدليات فأكثر على النحو التالي:
(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.
(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.
(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.
مادة (٣)
تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها أربع صيدليات على النحو التالي:
(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.
(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.
(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.
مادة (٤)
على الصيدلي المناوب أن يعلق في مكان ظاهر بالصيدلية المناوبة مصباحا مضاء ومميزا باللون الأحمر.
مادة (٥)
على المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تنظيم جداول مناوبة الصيدليات طبقا لما تقدم، والعمل على نشرها بالوسائل الاعلامية المتاحة في السلطنة.
مادة (٦)
يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ المشار اليه.
مادة (٧)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٧.
صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧م
الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م
1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧