نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام النظام الخاص بموظفي مكتب القصر المعتمد من قبلنا وذلك اعتبارا من أول مارس ١٩٨٧م.
مادة (٢)
على الجهات المعنية في الدولة كل في مجال اختصاصه التعاون مع مكتب القصر في تنفيذ النظام المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٧ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧