نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس طبقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/19 19/1987 87/19 19/87 ١٩٨٧/١٩ ١٩/١٩٨٧ ٨٧/١٩ ١٩/٨٧