نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى بروتوكول الامتيازات والإعفاءات والحصانات للمنظمة الدولية للأقمار الصناعية (انتلسات) المفتوح للتوقيع في واشنطون بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام السلطنة إلى البروتوكول المشار إليه بشأن الامتيازات والإعفاءات والحصانات للمنظمة الدولية للأقمار الصناعية (انتلسات).
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط البروتوكول المذكور.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/28 28/1987 87/28 28/87 ١٩٨٧/٢٨ ٢٨/١٩٨٧ ٨٧/٢٨ ٢٨/٨٧