نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروضة للتوقيع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالتوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/35 35/1987 87/35 35/87 ١٩٨٧/٣٥ ٣٥/١٩٨٧ ٨٧/٣٥ ٣٥/٨٧