نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية الأساسية بين منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف) وحكومة سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية في توقيع الاتفاقية المشار إليها بين منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وحكومة سلطنة عمان.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/36 36/1987 87/36 36/87 ١٩٨٧/٣٦ ٣٦/١٩٨٧ ٨٧/٣٦ ٣٦/٨٧