نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إنشاء مرسى للقوارب في منطقة الشطيفي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٠ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
مذكرة بشأن طلب تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مرسى للقوارب في منطقة الشطيفي
في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مرسى للقوارب في منطقة الشطيفي وما يقتضيه ذلك من إعادة تخطيط المنطقة، فقد أعدت وزارة الإسكان الرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع، ولما كان تنفيذه يحتاج إلى نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره، فإن الأمر يقتضي صدور المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع تمهيدا لنزع الملكية طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1987/52 52/1987 87/52 52/87 ١٩٨٧/٥٢ ٥٢/١٩٨٧ ٨٧/٥٢ ٥٢/٨٧