التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٧ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة

1987/55 55/1987 87/55 55/87 ١٩٨٧/٥٥ ٥٥/١٩٨٧ ٨٧/٥٥ ٥٥/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة والموقعة في مسقط بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م.
1987/55 55/1987 87/55 55/87 ١٩٨٧/٥٥ ٥٥/١٩٨٧ ٨٧/٥٥ ٥٥/٨٧