التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٧ بتعيين أعضاء ممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة بنك الإسكان العماني

1987/66 66/1987 87/66 66/87 ١٩٨٧/٦٦ ٦٦/١٩٨٧ ٨٧/٦٦ ٦٦/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وعلى النظام الأساسي لبنك الإسكان العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة بنك الإسكان العماني ممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– مدير عام ديوان شؤون الموظفين
– مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد
– مدير عام مراجعة المصروفات بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/66 66/1987 87/66 66/87 ١٩٨٧/٦٦ ٦٦/١٩٨٧ ٨٧/٦٦ ٦٦/٨٧