نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر ١٩٨٤م في شأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المشار إليه.
مادة (٢)
على وزير الإسكان تنفيذ الإجراءات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ صفر سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٨ أكتوبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٧م.
1987/70 70/1987 87/70 70/87 ١٩٨٧/٧٠ ٧٠/١٩٨٧ ٨٧/٧٠ ٧٠/٨٧