نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشارا للدولة للشؤون الإسلامية.
مادة (٢)
يعين السيد هلال بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة (٣)
يعين مسلم بن علي البوسعيدي وزيرا للدولة وواليا لظفار.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/92 92/1987 87/92 92/87 ١٩٨٧/٩٢ ٩٢/١٩٨٧ ٨٧/٩٢ ٩٢/٨٧