انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨٧.

نُشرت في 24 مايو 1987الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم خدمات نقل جوي, مصر

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٨٧ بشأن شروط تسجيل شركات الأدوية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٧ بتعيين وزير الإسكان عضوا بلجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر