بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ في شأن رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ المشار اليه النص التالي:
“مادة ٢
تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية بخمسة ريالات عمانية.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨