التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٨٨ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض المهن في السلطنة

1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨

تحميل

تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٠٢هـ الموافق ١١ / ١١ / ١٩٨١م والقرارات المنفذة لها.
وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٦ – ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧م.

تقرر

مادة (١)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن التالية في السلطنة:

أ- الترجمة.

ب- المساحة.

ج- فحص التربة.

د- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيو ١٩٨٨م.

صدر في: ١٨ ذو الحجة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١ اغسطس سنة ١٩٨٨م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م

1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨