تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٠٢هـ الموافق ١١ / ١١ / ١٩٨١م والقرارات المنفذة لها.
وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٦ – ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧م.
تقرر
مادة (١)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن التالية في السلطنة:
أ- الترجمة.
ب- المساحة.
ج- فحص التربة.
د- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيو ١٩٨٨م.
صدر في: ١٨ ذو الحجة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١ اغسطس سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨