التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البريد والبرق والهاتف: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٨٨ في شأن فرض غرامات تأخير على مستأجري الصناديق البريدية الخاصة المتخلفين عن سداد الأجرة السنوية

1988/36 36/1988 88/36 36/88 ١٩٨٨/٣٦ ٣٦/١٩٨٨ ٨٨/٣٦ ٣٦/٨٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٧) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٨م

1988/36 36/1988 88/36 36/88 ١٩٨٨/٣٦ ٣٦/١٩٨٨ ٨٨/٣٦ ٣٦/٨٨