التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٨ بتعديل اسم وزارة شؤون البلديات الإقليمية وتعيين وكيلين لها

1988/62 62/1988 88/62 62/88 ١٩٨٨/٦٢ ٦٢/١٩٨٨ ٨٨/٦٢ ٦٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون البلديات الإقليمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم وزارة شؤون البلديات الإقليمية ليصبح وزارة البلديات الإقليمية.

مادة (٢)

يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي وكيل لوزارة البلديات الإقليمية لشؤون البلديات.

مادة (٣)

يعين نايف بن عبيد السلامي وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية للشؤون الإدارية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ يوليو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٧) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/62 62/1988 88/62 62/88 ١٩٨٨/٦٢ ٦٢/١٩٨٨ ٨٨/٦٢ ٦٢/٨٨