التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٨٨ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية

1988/28 28/1988 88/28 28/88 ١٩٨٨/٢٨ ٢٨/١٩٨٨ ٨٨/٢٨ ٢٨/٨٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٨م

1988/28 28/1988 88/28 28/88 ١٩٨٨/٢٨ ٢٨/١٩٨٨ ٨٨/٢٨ ٢٨/٨٨