نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي عبدالله بن علي بن محمد القتبي – رئيس المجلس الاستشاري للدولة – عضوا مراقبا في مجلس التنمية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1988/2 2/1988 88/2 2/88 ١٩٨٨/٢ ٢/١٩٨٨ ٨٨/٢ ٢/٨٨