التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٨ بتعيين نائب متفرغ لرئيس مجلس الخدمة المدنية

1988/3 3/1988 88/3 3/88 ١٩٨٨/٣ ٣/١٩٨٨ ٨٨/٣ ٣/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح أحمد بن عبدالنبي مكي مرتبة وزير ويعين نائبا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ويتفرغ للعمل بالمجلس.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م.
1988/3 3/1988 88/3 3/88 ١٩٨٨/٣ ٣/١٩٨٨ ٨٨/٣ ٣/٨٨