نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين اليقظان بن طالب بن علي الهنائي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنو ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م.
1988/4 4/1988 88/4 4/88 ١٩٨٨/٤ ٤/١٩٨٨ ٨٨/٤ ٤/٨٨