نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعين راجحة بنت عبدالامير بن علي وكيلا لشؤون التخطيط بالأمانة الفنية لمجلس التنمية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/11 11/1988 88/11 11/88 ١٩٨٨/١١ ١١/١٩٨٨ ٨٨/١١ ١١/٨٨