التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٨ بإصدار نظام مكاتب السفر والسياحة

1988/12 12/1988 88/12 12/88 ١٩٨٨/١٢ ١٢/١٩٨٨ ٨٨/١٢ ١٢/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤ بإصدار قانون المطبوعات والنشر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام النظام المرافق في شأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.

 

نظام مكاتب السفر والسياحة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

١- الوزير وزير التجارة والصناعة
٢- الوزارة وزارة التجارة والصناعة
٣- الإدارة المختصة دائرة السياحة

مادة (٢)

يقصد بمكاتب ووكالات السفر والسياحة في تطبيق أحكام هذا النظام المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات الخاصة بالسفر وعلى الأخص:

١- بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز المحلات في وسائل النقل المنتظم.

٢- حجز الغرف في الفنادق وغير ذلك مما يتصل بإقامة المسافر.

٣- تنظيم رحلات سياحية للأفراد والجماعات داخل السلطنة أو خارجها وتقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء تلك الرحلات.

٤- القيام بخدمات خاصة للسائحين كمعاملات الجوازات وتأشيرات السفر والخروج والتأمين المعتمدة.

مادة (٣)

لا يجوز فتح أو استغلال أو إدارة مكتب أو وكالة سفر وسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ويسري هذا الحكم على شركات الطيران والملاحة إذا أرادت مباشرة الخدمات الموضحة بالبنود ٢، ٣ ، ٤ من المادة السابقة.
وفيما عدا الخدمات اللازمة لتيسير أداء فريضة الحج والعمرة لا يجوز لغير المكاتب المرخص بها وفقا للفقرة السابقة مزاولة الأعمال المنصوص عليها في نص المادة (٢) من هذا النظام.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة تحديد عدد الوكالات والمكاتب والفروع على ضوء حاجة البلاد.

مادة (٤)

على كل من يرغب في الحصول على الترخيص اللازم ان يقدم طلبا إلى الإدارة المختصة وفقا لنموذج خاص تضعه تلك الإدارة.

مادة (٥)

يشترط لمنح الترخيص بفتح مكاتب ووكالات السفر والسياحة توافر الشروط التالية:

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية ولا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية إذا كانت المنشأة فردية. فإذا كانت شركة تعين أن يكون رأس مالها مملوكا لعمانيين.

٢- أن لا يكون طالب الترخيص أو أي من الشركاء أو مديري الشركة قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو في جناية.

٣- أن يقدم ضمانا بنكيا قدره عشرة آلاف ريال عماني بالنسبة لمكاتب ووكالات السفر بالعاصمة وخمسة آلاف ريال عماني لمكاتب ووكالات السفر بالولايات إلى الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد غير محدد المدة ساري المفعول طيلة قيام المكتب بعمله وغير معلق على شرط ويحق للإدارة المختصة تسييله كليا أو جزئيا عند استحقاق أي مطالبة للوزارة أو الإدارة المختصة. على المكتب أو اقتضاء أي غرامة يحكم بها عليه، ويتعهد صاحب الترخيص باستكمال الضمان البنكي إلى قيمته الأولى خلال شهر واحد من إخطاره بذلك.

٤- أن يتخذ مقدم الطلب مكتبا مستقلا استقلالا ماليا وإداريا وفي مكان ملائم توافق عليه الإدارة المختصة وفقا للشروط التي تحددها للمكان.

مادة (٦)

لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا.

مادة (٧)

يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لوكالات ومكاتب السفر والسياحة المرخص بها ويحدد الوزير بقرار يصدره البيانات التي يتضمنها السجل والمستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص.

مادة (٨)

مدة الترخيص سنتان ميلاديتان قابلة للتجديد، ويعتبر الترخيص لاغيا في الحالات الآتية:

١- مرور تسعين يوما من تاريخ منح الترخيص دون مزاولة العمل.

٢- مرور ستين يوما من تاريخ انتهاء مدته دون تجديده.

٣- إذا فقد صاحب الترخيص شرطا من الشروط الواردة في المادة (٥) من هذا النظام.

٤- عدم تسجيل المكاتب لدى أمانة السجل التجاري خلال ستين يوما من تاريخ الترخيص.

٥- إذا لم يقم المسؤول عن إدارة المكتب باستكمال قيمة التأمين أو الكفالة المصرفية خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة (٩)

يجب على المنشأة صاحبة الترخيص ان تراعي عند مزاولة النشاط ما يلي:

١- أن تضع الترخيص في مكان ظاهر.

٢- ألا يقل عدد موظفيها وعمالها عن ٥ أشخاص بما فيهم المدير.

٣- أن يكون العاملون بالمكتب ذوي خبرة كافية في مجال العمل على أن لا تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران بالنسبة إلى المدير.

مادة (١٠)

يرد التأمين إلى أصحاب المنشأة بعد انقضاء ستة أشهر في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص أو انتهاء أجله دون تجديده.

٢- بدء إجراءات التصفية بسبب الإفلاس أو الوفاة.

وذلك بعد استيفاء ما قد يكون مستحقا على المنشأة من غرامات أو تعويضات.

مادة (١١)

لا يجوز للمكاتب والوكالات الصادر بها ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام فتح فروع لها في أي جهة بالسلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.

مادة (١٢)

تخضع جميع المطبوعات والنشرات والصور التي تصدرها وكالات ومكاتب السفر والسياحة قبل طبعها إلى موافقة الإدارة المختصة بعد أخذ رأي وزارة الإعلام. على أنه بالنسبة للمطبوعات التي تتضمن أسعار التذاكر فيتعين أخذ رأي المديرية العامة للطيران المدني عليها، قبل صدور موافقة الإدارة المختصة.

مادة (١٣)

تلتزم جميع مكاتب ووكالات السفر بما يلي:

أ- إشهار أسعار تذاكر السفر وفقا لما تعتمده المديرية العامة للطيران المدني.

ب- إشهار أسعار الخدمات السياحية التي يؤديها المكتب وفقا لما تعتمده الدائرة المختصة.

مادة (١٤)

على الوكالة أو المكتب المرخص له أن يقدم إلى الإدارة المختصة سنويا بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب القيام بها بصفة منتظمة – وبكشوف دورية بأسماء وجنسية المسافرين عن طريقها ومدد إقامة القادمين منهم بالسلطنة.

مادة (١٥)

يكون لمثلي الوزارة الذين يحددهم قرار الوزير صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في أي وقت حق دخول المكاتب المشار إليها والتفتيش عليها والاطلاع على نظام العمل بها وعلى سجلاتها ومستنداتها، والتأكد من تنفيذها لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يجدونه من مخالفات.

مادة (١٦)

تعتبر المعلومات التي تقدمها الوكالات والمكاتب إلى الإدارة المختصة خاصة بها – لا يجوز اطلاع الغير عليها ويلتزم كل موظف من موظفي الإدارة المختصة بعدم إفشاء أي أسرار خاصة بوكالات ومكاتب السفر والسياحة أطلع عليها بحكم وظيفته.

مادة (١٧)

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا النظام أو القرارات أو التعليمات الصادرة بموجبه، كما يجوز غلق المنشأة إداريا إذا ثبت للإدارة المختصة أنها تزاول عملها دون ترخيص أو رغم إلغائه أو أنها حصلت عليه بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

مادة (١٨)

على وكالات ومكاتب السفر القائمة عند صدور هذا النظام أن توائم أوضاعها وفق الشروط المقررة به خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتستثنى الوكالات والمكاتب القائمة حاليا من الشرط المنصوص عليه بالبند الأول من المادة الخامسة.

1988/12 12/1988 88/12 12/88 ١٩٨٨/١٢ ١٢/١٩٨٨ ٨٨/١٢ ١٢/٨٨