نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة (ى) من المادة (٤) من القانون المالي المشار إليه، النص المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.
النص المعدل للفقرة (ى) من المادة (٤) من القانون المالي
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة (ى) من المادة (٤) من القانون المالي المشار إليه، النص الآتي:
(ى) – البت في شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا تجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق اللازم.
تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة، وإعفاء المتسبب كليا أو جزئيا من هذه القيمة، وذلك بناء على طلب من الوزير أو رئيس الوحدة، وفيما لا تجاوز قيمته خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة.
وفي جميع الحالات لا يجوز شطب الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مائتين وخمسين ألف ريال عماني في السنة الواحدة.
وتعد الوزارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التي تم شطبها أو تحميلها على جانب الحكومة وأسباب كل منها ووسائل تلافيها. ويرفع التقرير إلى جلالة السلطان في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوي عن ذلك يعرض على مجلس الشؤون المالية.
1988/14 14/1988 88/14 14/88 ١٩٨٨/١٤ ١٤/١٩٨٨ ٨٨/١٤ ١٤/٨٨