نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٧ بتفويض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول تأسيس اللجنة المشتركة،
وعلى الاتفاق المشار إليه والموقع في تونس بتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول تأسيس اللجنة المشتركة المشار اليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ فبراير سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٧) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/16 16/1988 88/16 16/88 ١٩٨٨/١٦ ١٦/١٩٨٨ ٨٨/١٦ ١٦/٨٨