التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٨ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي

1988/20 20/1988 88/20 20/88 ١٩٨٨/٢٠ ٢٠/١٩٨٨ ٨٨/٢٠ ٢٠/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.

 

تعديلات القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤

أولا: تعدل المواد الآتي بيانها بعد من القانون المصرفي:

المادة ٤ – ٠١ , ٢: تعدل الفقرة (أ) ليصبح نصها كما يلي:

أ- لا يحق لأي شخص أن يمارس العمل المصرفي في السلطنة بصفته مصرفا محليا أو أجنبيا أو أن يمارس خلاف ذلك من الأعمال المصرفية ما لم يمنح هذا الشخص ترخيصا من قبل حكومة السلطنة.
وكل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريالا عمانيا عن كل يوم من أيام المخالفة مع السجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بالإضافة لقفل المحل.

المادة ٤ – ٠٥ , ٤: تعدل الفقرة (د) ليصبح نصها كما يلي:

د- على كل مصرف مرخص ألا يسلف أي قرض مضمون بأملاك عقارية عندما تكون القيمة الكلية لجميع الأملاك العقارية التي يحتفظ بها المصرف، عدا الأملاك العقارية المحفوظة وفقا للمادة ٤ – ٠٤ , ٤ (أ) من هذا القانون، وجميع القروض المضمونة بأملاك عقارية التي سلفها المصرف المرخص، أو تصبح بعد تسليف هذا القرض أكبر من ٢٥ في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص داخل السلطنة أو ٢٥ في المائة من المجموع الكلي لودائع الأجل لذلك المصرف المرخص، أيهما هو المبلغ الاكبر، على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح لمصرف أن يرفق النسبة المئوية المصرح بها وفقا لهذه المادة إلى نسبة لا تتعدى ٤٠ في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف أو ٦٠ في المائة من المجموع الكلي لودائع الأجل للمصرف إذا رأى مجلس المحافظين أن هذه الزيادة لا تضر بسيولة ذلك المصرف.

ثانيا: يضاف إلى المادة ٤ – ٠٢, ١ من القانون المصرفي المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:

(يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريالا عمانيا عن مل يوم من أيام المخالفة).

1988/20 20/1988 88/20 20/88 ١٩٨٨/٢٠ ٢٠/١٩٨٨ ٨٨/٢٠ ٢٠/٨٨