نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨٧ بتعيين أعضاء ممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة بنك الإسكان العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨٧ المشار اليه، النص الآتي:
يعين عضوا في مجلس إدارة بنك الإسكان العماني ممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– وكيل وزارة الخدمة المدنية.
– مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
– مدير عام مراجعة المصروفات بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٠) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٨م.
1988/28 28/1988 88/28 28/88 ١٩٨٨/٢٨ ٢٨/١٩٨٨ ٨٨/٢٨ ٢٨/٨٨