التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٨ بنقل مدير عام إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل السيد برغش بن غالب بن خالد، مدير عام شؤون بحوث موارد المياه بمجلس حماية البيئة وموارد المياه إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨