التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٨ بالتصديق على وثائق المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البريدي العربي

1988/56 56/1988 88/56 56/88 ١٩٨٨/٥٦ ٥٦/١٩٨٨ ٨٨/٥٦ ٥٦/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الثاني عشر المنعقد بدمشق في الفترة من ٧ إلى ١٧ سبتمبر ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الثاني عشر المشار اليه، وذلك في الأمور الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العربي، والاتفاق الملحق به، المبرم بين جامعة الدول العربية والاتحاد البريدي العربي.
٢- النظام العام والنظام الداخلي للمؤتمرات، الملحق به.
٣- اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
٤- اتفاق الطرود البريدية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/56 56/1988 88/56 56/88 ١٩٨٨/٥٦ ٥٦/١٩٨٨ ٨٨/٥٦ ٥٦/٨٨