نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
(١) محمود محمود الشريف
(٢) غريبة محمد محمد دسوقي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٧ ديسمبر ١٩٨٧م.
صدر في: ١٠ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٥ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/58 58/1988 88/58 58/88 ١٩٨٨/٥٨ ٥٨/١٩٨٨ ٨٨/٥٨ ٥٨/٨٨