نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بروناي دار السلام بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار اليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بروناي دار السلام بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ محرم سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٧ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/63 63/1988 88/63 63/88 ١٩٨٨/٦٣ ٦٣/١٩٨٨ ٨٨/٦٣ ٦٣/٨٨