نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إعادة تخطيط منطقة الحجرة بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط منقطة الحجرة في صحار
في إطار الاهتمام السامي بإعادة تخطيط منطقة الحجرة بولاية صحار، أعد ديوان البلاط السلطاني خريطة هيكلية للمشروع حسب المخططات الحديثة بما يكفل تحسين المظهر العام للمنطقة وإتاحة الفرصة للمواطنين لإعادة تشييد مساكنهم على النمط الحديث مع مراعاة الطابع الإسلامي والعماني في المعمار، فضلا عن إدخال الخدمات الضرورية وإيجاد أماكن للترويح ومساحات خضراء من الحدائق العامة والأسواق التجارية.
يقتضي تنفيذ المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره وفقا لأحكام القانون على أساس الرسوم التخطيطية المعتمدة من وزارة الإسكان.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1988/66 66/1988 88/66 66/88 ١٩٨٨/٦٦ ٦٦/١٩٨٨ ٨٨/٦٦ ٦٦/٨٨