التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٨ بتجديد عضوية نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، الرئيس التنفيذي للبنك

1988/70 70/1988 88/70 70/88 ١٩٨٨/٧٠ ٧٠/١٩٨٨ ٨٨/٧٠ ٧٠/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦/ ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٨٣ بتجديد عضوية نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، الرئيس التنفيذي للبنك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية الدكتور عبدالوهاب خياطة بمجلس محافظي البنك المركزي العماني نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا للبنك لمدة خمس سنوات اعتبارا من ٨ ديسمبر ١٩٨٨م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٨م.
1988/70 70/1988 88/70 70/88 ١٩٨٨/٧٠ ٧٠/١٩٨٨ ٨٨/٧٠ ٧٠/٨٨